عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي

558

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية

عن حفظي « 1 » . ودرّس يوما أنّ التّحريم بالرّضاع عند أبي حنيفة يتعلّق بالقليل والكثير ، وقال الشّافعىّ : يتعلّق التّحريم بخمس رضعات . قال : ودليل أبي حنيفة قول النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « الرّضاعة من المجاعة » « 2 » ، يعنى ما سدّ الجوعة . فقالوا : ودليل أصحاب الشّافعيّة ما هو ؟ قال : كان [ 130 و ] لهم دليل فأكلته الشاة . قالوا : وكيف ؟

--> ( 1 ) هذا قول المصنف ، وفي حاشية م نقل الاحتجاج لهذه اللغة ولأبى حنيفة ، عن شرح الشواهد للعيني ، وانظره مع حاشية الصبان على الأشمونى 1 / 70 ، 71 . وانظر الاحتجاج لأبى حنيفة في : معجم البلدان 1 / 102 ، 103 ، . إنباه الرواة 4 / 132 ، 133 ، وفيات الأعيان 5 / 413 ، الطبقات السنية 1 / 132 ، 133 . كما أن كتب النحو احتجت لذلك واستشهدت ببيت أبى النجم العجلي : إنّ أباها وأبا أباها * قد بلغا في المجد غايتاها انظر معجم شواهد العربية 556 . ( 2 ) أخرجه البخاري ، في : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض من كتاب الشهادات ، وباب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري 3 / 223 ، 7 / 12 . وأخرجه مسلم ، في : باب إنما الرضاعة من المجاعة ، من كتاب الرضاع . صحيح مسلم 2 / 1078 ، 1079 . وأخرجه النسائىّ ، في : القدر الذي يحرم من الرضاعة ، من كتاب النكاح . المجتبى 6 / 84 . وأخرجه الدارمي ، في : باب رضاع الكبير ، من كتاب النكاح 2 / 158 .